أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، والذي يتضمن حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع الدستور وقانون العمل والمعايير الدولية.
ونص القرار على عدم جواز تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا بداية من سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة، تضمن عدم التأثير على صحتهم أو إعاقتهم عن استكمال تعليمهم.
كما حدد القرار ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل، بحيث لا تتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع حظر تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى منع تشغيلهم ليلاً في الفترة من الساعة 7 مساءً وحتى 7 صباحًا.
وتضمن القرار قائمة تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها بشكل كامل، وتشمل العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الصناعات مثل الأسفلت والمنسوجات، إلى جانب التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة، وذلك حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية.
كما وضع القرار ضوابط خاصة بالأوزان التي يُسمح للأطفال بحملها، بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
وأكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ومنع استغلال الأطفال اقتصاديًا، مع تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.

